responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 66


الأول - القدرة شرط عقلي في التكليف . ولا يعنى ذلك القدرة الفعلية بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، بل يكفي إمكان تحصيل القدرة . فمن لم يكن مالكا للماء لم يكن قادرا على الوضوء بالفعل لكنه يستطيع الشراء والتوضي بالماء المشترى ، فإمكان تحصيل القدرة قدرة .
وإذ نعبر بالقدرة العقلية فهي شرط خارجي لا دخل لها في ملاك المأمور به ولا في ملاك الأمر ( أي ليست مناطا في الوجوب ولا في الواجب ) غاية ما هناك انها تصحح التكليف أو تحسنه - باختلاف القول فيه .
اما القدرة الشرعية التي تؤخذ في لسان الدليل كقوله تعالى : « ولِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا » فهي دخيلة في ملاك حكم الشارع اما في الأمر أو في المأمور به ، ولذلك فان الواجب يصبح مشروطا بالنسبة إليها .
وهذه القدرة الشرعية قد تكون سعتها بقدر القدرة العقلية فلا ثمرة عملية تترتب على ذلك ، لكن الغالب أن تكون القدرة المأخوذة في لسان الدليل على نحوين آخرين :
أ - قدرة في خصوص ظرف العمل ، كالقدرة على الزاد والراحلة في خصوص أشهر الحج .
ب - قدرة ولو قبل زمان العمل ، كالقدرة على الزاد والراحلة قبل أشهر الحج .
وبالجملة فالمستفاد من الروايات ان القدرة على التصرف لازمة في وجوب الزكاة .

66

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست