نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 66
الأول - القدرة شرط عقلي في التكليف . ولا يعنى ذلك القدرة الفعلية بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، بل يكفي إمكان تحصيل القدرة . فمن لم يكن مالكا للماء لم يكن قادرا على الوضوء بالفعل لكنه يستطيع الشراء والتوضي بالماء المشترى ، فإمكان تحصيل القدرة قدرة . وإذ نعبر بالقدرة العقلية فهي شرط خارجي لا دخل لها في ملاك المأمور به ولا في ملاك الأمر ( أي ليست مناطا في الوجوب ولا في الواجب ) غاية ما هناك انها تصحح التكليف أو تحسنه - باختلاف القول فيه . اما القدرة الشرعية التي تؤخذ في لسان الدليل كقوله تعالى : « ولِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا » فهي دخيلة في ملاك حكم الشارع اما في الأمر أو في المأمور به ، ولذلك فان الواجب يصبح مشروطا بالنسبة إليها . وهذه القدرة الشرعية قد تكون سعتها بقدر القدرة العقلية فلا ثمرة عملية تترتب على ذلك ، لكن الغالب أن تكون القدرة المأخوذة في لسان الدليل على نحوين آخرين : أ - قدرة في خصوص ظرف العمل ، كالقدرة على الزاد والراحلة في خصوص أشهر الحج . ب - قدرة ولو قبل زمان العمل ، كالقدرة على الزاد والراحلة قبل أشهر الحج . وبالجملة فالمستفاد من الروايات ان القدرة على التصرف لازمة في وجوب الزكاة .
66
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 66