نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 68
وذهب الشهيدان ومن تبعهما إلى انه « إذا تمكن من فكه وجبت الزكاة ، لصدق التمكن من التصرف فيه » [1] . بينما ذهب المشهور إلى عدم ثبوت الزكاة في المال المرهون مطلقا . ولا ضير في مخالف المشهور ان لم يكن ما أفتوا به موافقا للاحتياط ، اما إذا كان موافقا للاحتياط فلا نميل إلى مخالفتهم . وحيث كان فتوى المشهور في هذه المسألة مخالفا للاحتياط ، ولا يساعده التحقيق العلمي فحق القول ان نميز في العين المرهونة بين ما يعتبر فيه الحول ، ومالا يعتبر فيه . أ - فما يعتبر فيه الحول يشترط فيه التمكن من التصرف فيه أثناء الحول ، وحيث ان المال مرهون ، فالتمكن من التصرف فيه شرعا مفقود ، فتسقط الزكاة . ب - واما الغلات ، فحيث لا يعتبر فيها الحول ، يكون وجوب الزكاة تابعا لثبوت حكم وضعي فيها ، وحيث اخترنا كون الأحكام الوضعية مجعولة في عرض مجعولية الأحكام التكليفية ، فالزكاة واجبة فيها على كل حال . وكما ان للشارع أن يأمر وينهى ويبيح ويندب ، له ان يعتبر حقا أو ملكا أو رهنا أو زوجية ، وحيث ان الزكاة حق يتعلق بأموال الأغنياء فالحكم الوضعي ثابت في النخل المرهونة ونحوها لكن عدم وجوب الأداء لعدم إمكان تنجز التكليف به فإذا انفك الرهن لم يكن مانع من تنجز التكليف
[1] انظر في ذلك : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، أوائل كتاب الزكاة . وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 15 ص 55 . والمسالك والدروس .
68
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 68