نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 330
على إخراج العشر من دون استثناء المؤنة . أقول : أولا - ان كلمة ( ما يزكَّى ) تفيد أن الحنطة لم يكن كلها مائة كرّ بل المائة كر كان مما يزكَّى من الحنطة ، ولعل ذلك ما بقي بعد استثناء المؤنة ، وثانيا - لم يكن قد صدر منه إعطاء العشر حتى يكون في حيز التقرير ، بل قد أخذ منه ذلك ، ولا يعرف ان الآخذ من هو ؟ وثالثا - ان محمد بن على الشجاع في السند مجهول ، ولا مجال للقول بالانجبار فان الشهرة مع الاستثناء . 7 - ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : العشر ونصف العشر . العشر ممّا سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي بالسواني [1] فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا له حدّ يزكى ما خرج منه ، فقال : زكّ ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا له من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة والتمر سواء ؟ قال نعم » [2] . تقريب الاستدلال : أنه أمر عليه السلام بتزكية ما خرج منه بنحو الكلية ، فلا تستثنى المؤنة وفيه : إن الرواية بظاهرها تفيد عدم اعتبار النصاب ، فلا بد من تأويلها أو حملها على الاستحباب . أدلة استثناء المؤنة : البحث الثاني في أدلة المشهور القائلين باستثناء المؤنة :
[1] السواني الناقة يستقى عليها من البئر . [2] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 6 .
330
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 330