نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 313
المالك ، وتجويز تصرفه بالضمان ، فلو سلمناه - مع عدم الدليل عليه - فإنما هو حكم شرعي غير مرتبط بمبحث تعلق وجوب الزكاة . وقت الإخراج : ( قال المحقق : ووقت الإخراج في الغلَّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ) . اختراف التمر بالخاء المعجمة وآخره الفاء : اجتناؤه . وفي ( المدارك ) : « في جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وانما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في ( المنتهى ) اتفق العلماء كافّة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب الا بعد التصفية ، وفي التمر الا بعد التشميس والجفاف ، ونحوه قال في ( التذكرة ) . . » وقال في ( العروة الوثقى ) : « وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلَّة ، واجتذاذ التمرة ، واقتطاف الزبيب . فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق » وعن العلامة في ( التذكرة ) : « واما الإخراج فلا يجب حتى تجز الثمرة وتشمس ، وتجفف ، وتحصد الغلَّة وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف » . قلت : ظاهرهم الاتفاق على تأخر وقت الإخراج عن وقت التعلَّق ، وذلك يتصور على أنحاء : 1 - ان معنى التعلَّق ثبوت الزكاة بمالها من الوضع ، فيتأخر التكليف بأدائها عن زمانها ، مشروطا بوقت الإخراج . ويشكل بان مقتضى إطلاق جملة ( آتوا الزكاة ) هو ثبوت الحكم بثبوت موضوعه ، والتفكيك يحتاج
313
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 313