responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314


لي دليل .
2 - ان معناه هو إيجاب الزكاة من حين تعلقها ، لكن بنحو تقييد الواجب بوقت الإخراج . ويشكل باستحالة الواجب المعلَّق .
3 - ان معناه هو الإيجاب الموسع من وقت التعلق إلى وقت الإخراج ، ويشكل : أولا بتصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الإخراج ، وثانيا - بلزوم فورية أداء الزكاة عند انتهاء حد الواجب الموسع . ولعل الظاهر عدم الفورية بهذا النحو ، وكفاية العزل ونحوه كما هو كذلك في زكاة النقدين .
4 - ان معناه هو الإيجاب الموسع من أول وقت التعلق ، وإن ما في زكاة الإخراج من التصفية والاختراف والاقتطاف مقدمات للواجب ، ويشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل ذلك ، وبان لازم ذلك وجوب هذه الأمور لأجل المقدمية ، ولم يعهد من أحد القول بالوجوب ، فان ظاهرهم جعل هذه الأمور من الأمور العادية الطبيعية ، وإنما رتبوا عليها وجوب الإخراج .
5 - ان معناها هو الإيجاب الموسع من وقت التعلق ، وإن وقت الإخراج هو وقت معرفة مقدار الزكاة ، وتمييزها في الخارج ، أي معرفة أن العشر ونصف العشر الذي يجب إعطاؤه كذا وكذا من المقدار أو ان العشر ونصف العشر بعد استثناء مؤنة الزرع والتصفية ونحو ذلك .
وربما يشهد لذلك خبر أبى مريم المروي في ( الكافي ) عنه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّه ُ يَوْمَ حَصادِه ِ ) قال : « تعطى المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر » [1] حيث ان الوقوع في الصاع ملازم للتصفية



[1] الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 .

314

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست