نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 301
وقت تعلق الزكاة في الغلات : ( قال المحقق : والحد الذي تتعلَّق به الزكاة أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا . وقيل : بل إذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر أو انعقد الحصرم . والأول أشبه ) . ما اختاره المحقق ( قده ) منقول عن ابن الجنيد ، ووالد العلامة ، واليه بميل صاحب ( المدارك ) وصاحب ( الذخيرة ) . لكن المشهور هو القول الآخر . ولهذين القولين ثمرات مهمّة : أحدها : ان المالك لو نقل ذلك إلى غيره قبل أن يسمّى بتلك الأسماء ، فعلى قول المحقق تجب الزكاة على من انتقل إليه بخلافه على القول الآخر ، فإنّها على المالك الناقل . ثانيها : لو مات قبل التسمية فعلى قول المحقق تجب الزكاة على الورثة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم حدّ النصاب ، وربما يجب على بعضهم دون الآخر حسب نصيبه ، وعلى القول الآخر لا تجب الزكاة على أحد منهم ، وانما تؤخذ من أصل التركة لأنّه دين مالي . وكذا لو مات قبل التسمية بذلك ، وعليه دين مستغرق ، فلا زكاة أصلا على قول المحقق لا على الميّت وعلى غيره ، لأن التركة ليست ملكا للغرماء على المشهور ، وليست ملكا طلقا للورثة . واما على القول الآخر فالزكاة قد وجبت على الميّت وكانت حقا ماليا في ذمته ، فاما أن تقدم على حق الغرماء أولا يكون كذلك . والتفصيل موكول إلى محلَّه .
301
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 301