responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 300


فيما يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر رطبا كان أو يابسا .
اما ما قيل من : ان المفهوم من كون وجوب الإخراج وقت تصفية الحنطة والشعير ، واقتطاف التمر ، ان المناط هو يبسهما فان ذلك انما هو في ذلك الوقت .
ففيه : أولا - لا دليل عليه غير الإجماع ، وثانيا - لا ملازمة بين الأمرين ، ضرورة إمكان الاختلاف ، بان يكون اعتبار النصاب في وقت ، وأن يكون الإخراج في وقت .
والحاصل انه لا شبهة في ان الحكم يتبع وجود موضوعه ، وحيث ان الحكم بوجوب الزكاة متحقق حال صدق اسم التمر وغيره ، فلا بد من ثبوت الموضوع وهو ما بلغ حد النصاب بالفعل . نعم يمكن أن يكون الموضوع عبارة عما يبلغ يابسه حد النصاب . ويعرف ذلك بالخرص والتخمين لكن يحتاج ذلك إلى دليل ، والإطلاقات محكمة .
والخلاصة : ان اعتبار اليبس في ملاحظة النصاب في غاية الإشكال من دعوى العلامة الإجماع على ذلك ، ومن عدم ورود النص في ذلك .
ثم انّه لو لا الإطلاقات لكان اعتبار اليبس على القاعدة ، لمكان الشك في وجوب الزكاة فيما لا يكون يابسه بالغا حد النصاب .
ان قلت : عنوان التمر لا يصدق على غير اليابس . قلت : هذا ينافي ما التزم به المشهور من تعلق الزكاة من حين الاحمرار والاصفرار ، فإنهم يستدلَّون على ذلك بصدق التمر .

300

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست