نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 300
فيما يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر رطبا كان أو يابسا . اما ما قيل من : ان المفهوم من كون وجوب الإخراج وقت تصفية الحنطة والشعير ، واقتطاف التمر ، ان المناط هو يبسهما فان ذلك انما هو في ذلك الوقت . ففيه : أولا - لا دليل عليه غير الإجماع ، وثانيا - لا ملازمة بين الأمرين ، ضرورة إمكان الاختلاف ، بان يكون اعتبار النصاب في وقت ، وأن يكون الإخراج في وقت . والحاصل انه لا شبهة في ان الحكم يتبع وجود موضوعه ، وحيث ان الحكم بوجوب الزكاة متحقق حال صدق اسم التمر وغيره ، فلا بد من ثبوت الموضوع وهو ما بلغ حد النصاب بالفعل . نعم يمكن أن يكون الموضوع عبارة عما يبلغ يابسه حد النصاب . ويعرف ذلك بالخرص والتخمين لكن يحتاج ذلك إلى دليل ، والإطلاقات محكمة . والخلاصة : ان اعتبار اليبس في ملاحظة النصاب في غاية الإشكال من دعوى العلامة الإجماع على ذلك ، ومن عدم ورود النص في ذلك . ثم انّه لو لا الإطلاقات لكان اعتبار اليبس على القاعدة ، لمكان الشك في وجوب الزكاة فيما لا يكون يابسه بالغا حد النصاب . ان قلت : عنوان التمر لا يصدق على غير اليابس . قلت : هذا ينافي ما التزم به المشهور من تعلق الزكاة من حين الاحمرار والاصفرار ، فإنهم يستدلَّون على ذلك بصدق التمر .
300
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 300