responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 27


ان الشارع لم يجوز اقتراضه فهو في الاتجار فضولي ، وقد أجازه الشارع لليتيم فيما كان له ربح فيكون الربح له ، ولم يجزه فيما كان فيه وضع وخسارة فالضمان على المتجر به .
ان قلت : انه قد اتجر لنفسه ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
قلت : ان الاتجار مبادلة مال بمال ، وقصد كونه لنفسه خارج عن قوام المعاملة ، كما فيما باع الغاصب لنفسه ، وتعقبه إجازة المالك لنفسه . والعقد الذي يضر تخلفه هو ما يرجع إلى ركن العقد ( وهو العوضان ) . فمعاملة الفضولي في مرحلة العقد تامة ، وإنما لا تضاف إلى الفضولي لعدم كونه مالكا ، وتتحقق هذه الإضافة بإجازة المالك [1] .
ومع قطع النظر عن ذلك فالتعبد بحسب النصوص يغني عن جميع ذلك ، ولذا قال بما نحن فيه من لا يرى عقد الفضولي صحيحا حتى بالإجازة كابن زهرة والحلبي وابن إدريس وغيرهم .
شراء غير الولي أو غير الملئ بذمته ، ثم الأداء من مال اليتيم :
لو اتجر غير الملئ أو غير الولي بالشراء في ذمته ، ودفع الثمن من مال اليتيم فهل يكون الربح لنفسه أو لليتيم ؟ فيه اشكال .



[1] يراجع في تفصيل ذلك : ما ذكره سيدنا الجد قدس سره في بيع الغاصب ومبحث الفضولي من ( المكاسب ) وستقدم للطبع في القريب إن شاء اللَّه .

27

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست