نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 26
1 - صحيح ربعي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في رجل عنده مال اليتيم . قال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » [1] . 2 - ما تقدم في رواية منصور الصيقل من قوله عليه السلام : « وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [2] . 3 - رواية سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به » [3] . بتقريب : ان إطلاقه يشمل المورد . يبقى الإشكال في نقطة واحدة ، وهي انه ان كان الاقتراض في هذه الصورة باطلا - لا سيما فيما لا يكون وليا - فالتجارة لنفسه باطلة ، فلا موضوع للربح حتى يقال بكونه لليتيم . وإن كان الاقتراض صحيحا - لا سيما فيما كان وليا - فكيف لا يكون الربح له مع انه يتجر لنفسه ؟ وما معنى كون الربح لليتيم ؟ والجواب : انا نختار بطلان الاقتراض في هذه الصورة ، ونقول : حيث
[1] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 3 . [2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 7 . [3] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 2 .
26
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 26