نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 28
قال الشيخ الأنصاري ( قده ) فيما كتبه في الزكاة في هذه المسألة : ( ان الاتجار بمال اليتيم يصدق عرفا على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع اليتيم عوضا ) ثم استشهد بان العرف يطلقون ان فلانا يتجر بما في يده أو بمال فلان ، مع انه لا يقع منه الا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه . وقال : ان المعاملة بالسلعتين تسمى باسم المعاوضة دون البيع . وحكى عن أستاذه السيد المجاهد انه استجود إلحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين ، بعد ان حكى السيد عن الوحيد البهبهاني انه الا ظهر . ثم قال ما ملخصه : ان الغالب في المعاملات هو الشراء في الذمة . والحكم بان الربح حينئذ للصغير ، مع انه يملك المتاع ، يعارضه ما دل على ان الربح يتبع الملك كما هو مقتضى القاعدة . والنسبة بينهما وان كانت عموما من وجه [1] ، إلا أنه لا بد من تخصيص القاعدة ، فإنه لو قدمناها يلزم اختصاص روايات ان الربح لليتيم بالمورد النادر وهو الشراء بالعين الخارجية . والتحقيق : ان المعاملة بالمال على أنحاء ثلاثة [2] :
[1] توضيحه : ان القاعدة الكلية تقتضي أن يتبع الربح الملك ، سواء كان المال الذي اتجر به للصغير أم لا ، والروايات التي ذكرناها في الفرع السابق تقول : من اتجر بمال الصغير فالربح للصغير ، سواء كان الاتجار بعين المال أم بكلي نوى المتجر أداء الثمن من مال الصغير ( وهذا العموم مستفاد من كلام السيد المجاهد ) فتكون النسبة بين القاعدة والروايات عموما من وجه . ويتعارضان في مادة الاجتماع ( أي الاتجار بالذمة وقصد الأداء من مال الصغير ) [2] لا يخفى ان الاتجار بمال الغير بقصد وقوعه عن المالك لا التاجر خارج عن المقام .
28
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 28