responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


بذلك » [1] .
3 - ورواه بسنده عن أبى الربيع بنحو ما تقدم .
والتقريب : ان ذكر ما كان المعصوم عليه السلام يفعله من دون الاشتراط على السائل بمراعاة الغبطة يقتضي الجواز على الإطلاق [2] . وليس استقراض المعصوم متمحضا في رعاية الغبطة للصغير ، ويكفى كونه مباحا وتصداه المعصوم لأجل مصالح أخر .
والتحقيق : ان ظاهر هذه الروايات ان جهة الولاية - ولا سيما مع كونه في حجره - توجب جواز الاقتراض وعدم لزوم المصلحة ، فلا يقاس بما يقرضه الولي للغير حيث تسالموا على عدم جوازه الا مع الغبطة .
وما ذكرناه بالنسبة إلى الولي انما هو مع عدم احتمال المفسدة كإعساره أو إنكار ورثته على تقدير موته ونحو ذلك . فانا ان لم نقل بمراعاة الغبطة في تصرف الولي ، وكان مراعاة عدم احتمال المفسدة محكما .
لو لم يكن المقترض وليا أو مليا :
المسألة الثانية - لو اقترض الولي مال اليتيم ولم يكن مليا ، أو لم يكن المقترض وليا واتجر لنفسه فالربح لليتيم ، وعليهما الضمان .
مستند الحكم المذكور الروايات الآتية :



[1] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 1 .
[2] والإطلاق هنا مقامي لا لفظي .

25

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست