responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24


المسألة الأولى - إذ اقترض الولي مال اليتيم وكان مليا ( موسرا ) ثم اتجر لنفسه كان الربح للولي ، وعليه ضمان القرض .
يدل على ضمان الولي للمال بالاقتراض ما رواه الشيخ عن منصور الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال :
فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال . وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [1] .
ولكن هل يجوز اقتراض الولي مطلقا أم يتوقف ذلك على غبطة الصغير ؟
مقتضى إطلاق رواية الصيقل وبعض الروايات الأخر جوازه مطلقا مثل :
1 - ما رواه الكليني بسنده عن أسباط بن سالم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به .
قال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شيء غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم » [2] .
2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن على بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 7 .
[2] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 4 .

24

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست