نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 24
المسألة الأولى - إذ اقترض الولي مال اليتيم وكان مليا ( موسرا ) ثم اتجر لنفسه كان الربح للولي ، وعليه ضمان القرض . يدل على ضمان الولي للمال بالاقتراض ما رواه الشيخ عن منصور الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال . وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [1] . ولكن هل يجوز اقتراض الولي مطلقا أم يتوقف ذلك على غبطة الصغير ؟ مقتضى إطلاق رواية الصيقل وبعض الروايات الأخر جوازه مطلقا مثل : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن أسباط بن سالم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به . قال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شيء غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم » [2] . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن على بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس
[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 7 . [2] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 4 .
24
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 24