responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249


الحديث الثاني ، ولعله أراد بما يأتي هذا الحديث ، وذلك غير بعيد ، فان نفس الأخذ ظاهر في كونه من السالبة بانتفاء المحمول أي بحسب الموضوع فيها الصدقة ، وتعد من النصاب لكن لا تؤخذ في مورد أداء الفريضة كما لا تؤخذ الهرمة وذات العوار .
وحملها على السالبة بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر ، وحينئذ فاما أن يحمل الحديث الثاني على المراد من الحديث الأول ، أو يتكافأ الظهور ان ويتساقطان ، وعمومات نصاب الغنم محكمة تشمل هذه الثلاثة إذا كانت على شرائطها من السوم وغيره .
لا يقال : عنوان عدم أخذ الربّى وغيرها لا يختص بما تكون في النصاب فان المالك له ان يدفع الفريضة من غير النصاب ، وعلى هذا يكون شمول نفى الأخذ لمثله من باب السالبة بانتفاء الموضوع .
فإنه يقال : لما كان أخذ الفريضة بحسب العادة الأولية من نفس النصاب ولذا يقسمه الساعي صدعين إلى أن يبقى ما فيه الفريضة فيأخذها كان الظهور الذي ذكرناه محكما ، فليتدبر .
كفاية الذكر والأنثى :
( قال المحقق : ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ، وإن كان أدون قيمة ويجزى الذكر والأنثى لتناول الاسم ) .
هذا دفع لما يتوهم من انصراف الإطلاق في قوله عليه السلام : « في أربعين شاة شاة » هو الدفع منها ، وعليه إذا كانت كلها ذكرانا أو إناثا يلزم أن يدفع الذكر أو الأنثى ، ولعل من يقول في الزكاة بالكسر المشاع يذهب

249

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست