responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 227


والْمَحْرُومِ » [1] الذي هو غير الزكاة . وقد ندب إليه لأجل صلة الرحم وتقوية الضعيف ومواصلة الجار ونحو ذلك .
وبالجملة ، فما ورد في الزكاة من انها حق اللَّه تعالى - كما في العديد من الروايات - ومن انها حق الفقراء لا يلازم أن يكون هناك أمر وضعي ، فإن حقه تعالى بلحاظ انها مما فرضه على العباد ، وان حقهم من أجل أنها معونة لهم وهم من جملة مصارفها .
الضمان في صورة التفريط :
( قال المحقق قده : فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرّط ، فان تلفت لزمه الضمان ) .
ينبغي تقديم مقدمة وهي : انه بعد ما عرفت الوجوه المحتملة في - البحث المتقدم عن كيفية تعلق الزكاة ، يختلف مقتضى القاعدة في ضمان التلف وعدمه . فإنه بناء على تعلق الزكاة بالعين بنحو الملك المشاع يكون المال - الزكوي أمانة شرعية في يد المالك يضمن مع التفريط لو تلف كل النصاب أو بعضه ، ولا يضمن مع عدمه ، فيحسب التلف على الزكاة ، اما كلا أو بالنسبة .
وبناء على تعلقها بالعين بنحو الكلي في المعين ، بحيث يكون ذلك ملكا لأرباب الزكاة : يكون الأمر كما ذكر ، الا فيما لو تلف بعض النصاب . فإنّه حينئذ لا يحسب التلف على الزكاة أصلا حتى مع عدم التفريط لبقاء ما يصدق معه الكلي الذي يلزم أداؤه . ففي الحقيقة لا تلف بالإضافة إليه .



[1] سورة المعارج 25 .

227

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست