نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226
مناقشة الوجه الثامن : وهو احتمال إن الزكاة كحق الزوجة في قيمة البناء والشجر ونحوها مما تركه زوجها . فيرده : إن الزوجة ليس لها أن تأخذ العين إذا لم يؤد - الوارث حقها ، بل ترفع الأمر إلى الحاكم . بل لو أعطى الوارث العين كان لها ان تمتنع عن القبول . وأنت خبير بأن الزكاة بخلاف ذلك كله . المختار : لم يقم دليل معتد به على ثبوت أمر وضعي من الملكية ونحوها ، زائدا على الحكم التكليفي بأداء الزكاة . ومع الشك في ثبوت ذلك فالأصل عدمه . والحاصل : ان الزكاة واجب مالي ، أي يجب على من حال لديه أربعون شاة أن يؤدى شاة منها أو من غيرها . وكذا من عنده ست وعشرون إبلا أن يؤدى بنت مخاض كانت منها أو من غيرها ، وهكذا وله أن يؤدى القيمة . نعم للحاكم على تقدير امتناعه أن يأخذ الشاة من نفس تلك الشياه فيما أمكن ، أي فيما كانت الفريضة بشرائطها موجودة فيها . ثم ان الزكاة الواجبة في الأشياء التسعة كالزكاة المستحبة في سائر - الحبوب ، وفي مال التجارة ، والخيل الإناث . فكما انّه ليس في مورد - الاستحباب حكم وضعي ، كذلك في مورد الوجوب . فسبيل حق الزكاة سبيل الحق المعلوم في قوله تعالى : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ
226
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226