responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 204


فيشمل البقر أيضا ، إذ نقطع بعدم خصوصية في الإبل والشاة من هذه الجهة .
وثانيها - ان الصحيحتين ذكرتا الهرمة وذات العوار ، ولم تصرحا بذكر المريضة . فذهب بعضهم إلى اندراج المريضة في ذات العوار ، لأنّ العوار مطلق العيب ، فان ثبت ذلك فنعمّا هو . اما لو قلنا ان السليم والمريض معنى ، والصحيح والمعيب معنى آخر ، والرواية تضمنت وجوب الصحّة في مقابل العيب . فلا بد من تنقيح المناط ، والعهدة على منقّحة ، فاما ان يقطع أو يظن ، ومراتب المرض مختلفة . . وقد اتفقت كلمات الفقهاء على ان المريضة كذات العوار » [1] .
وثالثها - استفاد الشيخ الطوسي ( قده ) من قوله عليه السلام : « إلا أن يشاء المصدق » جواز أخذ الهرمة وذات العوار من قبل عامل الصدقة . والظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ذلك لأن الاستثناء ان كان بأمر تكويني فهو جيد ، كأن يقال : افعل هذا إلا أن تهب الريح ، أو انشر الملابس على الحبل إلا أن تمطر السماء . اما إذا حصل الاستثناء بأمر اختياري في الكلام ، فحيث انّ الإرادة لا بد من انبعاثها من التكليف ، ونحن لا نعلم في المقام وجود مسوغ تكليفي للمصدق في قبول الهرمة وذات العوار ، فلا يمكن التمسك بإطلاق ( إلا أن يشاء ) لإثبات الخيار له .
عدم التخيير للساعي :
( قال المحقق قده : وليس للساعي التخيير . فان وقعت المشاحة ، قيل :



[1] قال في ( الجواهر ) : « على انه لا قائل بالفصل بين الثلاثة » ج 15 ص 135 .

204

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست