responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 205

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه ) .
أي ليس للساعي أن لا يقبل ما يدفعه المالك ، ويقترح عليه غيره ، بل يلزمه أن يقبل ما يؤديه المالك من الفريضة بمالها من الشرائط . فإن المالك هو المخاطب بإيتاء الزكاة ، والإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء ، فلا مجال للساعي أن لا يكتفى بما يجزى .
نعم ، ربما يمكن ان يقال : إن الزكاة حيث انها حق مشترك مشاع ، فاللازم اعتبار رضا الساعي ( وهو وكيل ولى الأمر في ذلك ) . وليس للمالك أن يختص به ، فإن إفراز القسمة في المشاع يتوقف على رضا الشركاء ولو لم يتوافقوا يقرع بينهم .
ولعلَّه لأجل ذلك يحكى عن الشيخ الطوسي ( قده ) لزوم القرعة مع المشاحة ، بل عن بعضهم - كما في الجواهر - لزومها ابتداء [1] .
ويرد على ما تقدم : أولا - ليست الزكاة حقا مشتركا مشاعا ، على ما سيأتي تحقيقه .
وثانيا - روايات آداب الساعي تدل على ان الاختيار للمالك ، وليس للساعي معارضته . ولذلك عبر المحقق ( قده ) عن القرعة عند المشاحة ب ( قيل ) مشعرا بالضعف .
وإليك روايات آداب الساعي :
1 - ذكر الشريف الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام



[1] لاحظ ( الجواهر ) ج 15 ص 136 .

205

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست