responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 202


في ( مصباح الفقيه ) إلى التمسك بالبراءة لكونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر . والظاهر انه سهو من قلمه الشريف ، فكأنه يريد القول بأنا نعلم وجوب دفع شاة ونشك في اشتراط الفريضة بكونها فوق سبعة أشهر ، فننفي الشرطية بأصل البراءة .
ولكن الحق ان الشك في اشتراط المأمور به بشيء مجرى البراءة الشرعية عند الآخوند ، اما عندنا فهو مجرى البراءة الشرعية والعقلية معا .
اما إذا كان الشرط قيدا لنفس الموضوع ، كما إذا شككنا في الكر هل يجب أن يكون 7 8 42 شبر أو 36 شبر أو 27 ، فالشروط قيود للموضوع هنا .
وليس هذا مجرى البراءة لا عقلا ولا شرعا ، والمقام من هذا القبيل .
والحاصل انه لو شك في قابلية الإطلاقات للتمسك بها ، فلا مناص من الاحتياط وإعطاء السن العليا .
عدم أخذ الهرم والمعيب :
( قال المحقق : ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ) .
لا فرق في الدخول في النصاب والعد منه بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم . لكن في إخراج الزكاة يجب إخراج الصحيح السليم غير الهرم .
فإذا كان النصاب متكونا من صحاح كلها وأراد ان يشتري مريضة أو هرمة ليدفع زكاته منها لا يحق له ذلك إجماعا . وحيث ان المحقق سيتعرض لهذه المسألة مرة أخرى عند ما يفصل بين ما إذا كان النصاب كله أو بعضه

202

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست