responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200


أجذع » [1] .
وقد قيل ان ذلك هو المشهور بين الفقهاء ، بل في ( الرياض ) ليس فيه مخالف يعرف . وادعى الشيخ الطوسي في ( الخلاف ) والسيد ابن زهرة في ( الغنية ) الإجماع على ذلك .
المراد من الجذع والثني :
اختلفت كلمات اللغويين في بيان المراد من الجذع والثني ، وكذلك عبارات الفقهاء .
قال الطريحي في ( مجمع البحرين ) : « الثني من الخيل ما دخل في الرابعة ، ومن المعز ماله سنة ودخل في الثانية » .
وقال ابن الأثير في ( نهاية اللغة ) : « الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة » .
وقال في ( المغرب ) : « الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر » .
وقال الفيومي في ( المصباح المنير ) : « الجذع ولد الشاة في السنة الثانية » .
وقال السيد الطباطبائي في ( العروة الوثقى ) : « أقل أسنان الشاة الَّتي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، والمعز الثني . والأول ما كمل له



[1] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .

200

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست