نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 199
من الضأن ، والثني من المعز والإبل ، والتبيع من البقر ) ذكر فيه أحاديث ليس فيها ما يدل على اختصاصها بالهدي ، إلا أن نحتمل عثور الشيخ الطوسي ( قده ) على قرينة معيّنة فذكر هذه الروايات في باب الهدى من ( التهذيب ) وتبعه على ذلك صاحب الوسائل . وإليك الروايات الدالَّة على الحكم المزبور . 1 - ما رواه الشيخ بسند معتبر عن عيص بن القاسم عن أبى عبد اللَّه عن على عليه السلام انّه كان يقول : « الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » [1] . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ، ولا يجزى من المعز إلا الثني » [2] . 3 - مرسلة عوالي اللئالي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « انه أمر عامله ان يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز . قال : ووجد ذلك في كتاب على عليه السلام » [3] . 4 - ويستشهد لذلك بما في كتب العامة عن سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول اللَّه وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز » [4] . 5 - واستأنس صاحب الجواهر لذلك بموثقة إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا
[1] الوسائل ، كتاب الحج ، باب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . [2] الباب المتقدم ، الحديث 2 . [3] الجواهر ج 15 ص 130 . [4] فقه الزكاة ص 213 . وسنن النسائي ج 5 ص 30 . وسنن أبى داود ج 2 ص 138 .
199
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 199