responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198


كان قد فرط في التأخير [1] .
ولو فرط فأتلف فهل يضمن قيمة وقت الأداء ، أو وقت الإتلاف ، أو أعلى القيمتين ، فيه تفصيل يبحث عنه في محله .
أقل ما يؤخذ في الزكاة :
( قال المحقق قده : والشاة التي تؤخذ في الزكاة - قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز . وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر ) .
تؤخذ الشاة لأجل الزكاة في ثلاثة موارد :
1 - نصب الغنم نفسها .
2 - النصب الخمسة الأولى من الإبل .
3 - عند جبر السن الأخفض بإعطاء شاتين ، أو ردّ الزائد من السن الأعلى بذلك .
لكن يجب البحث في أمرين أحدهما كبروي والآخر صغروي :
1 - ما الدليل على اختصاص الضأن بدفع الجذع ، والمعز بدفع الثني ؟
2 - الجذع ما هو ؟ والثني ما هو ؟
الدليل على دفع الجذع والثني لم يرد في باب الزكاة من كتب الحديث ما يثبت وجوب دفع الجذع في الضأن والثني في المعز . لكن عقد صاحب الوسائل بابا في أبواب الذبح من كتاب الحج سماه باب ( ان أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع )



[1] لاحظ في ذلك ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي ( قده ) .

198

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست