نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 198
كان قد فرط في التأخير [1] . ولو فرط فأتلف فهل يضمن قيمة وقت الأداء ، أو وقت الإتلاف ، أو أعلى القيمتين ، فيه تفصيل يبحث عنه في محله . أقل ما يؤخذ في الزكاة : ( قال المحقق قده : والشاة التي تؤخذ في الزكاة - قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز . وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر ) . تؤخذ الشاة لأجل الزكاة في ثلاثة موارد : 1 - نصب الغنم نفسها . 2 - النصب الخمسة الأولى من الإبل . 3 - عند جبر السن الأخفض بإعطاء شاتين ، أو ردّ الزائد من السن الأعلى بذلك . لكن يجب البحث في أمرين أحدهما كبروي والآخر صغروي : 1 - ما الدليل على اختصاص الضأن بدفع الجذع ، والمعز بدفع الثني ؟ 2 - الجذع ما هو ؟ والثني ما هو ؟ الدليل على دفع الجذع والثني لم يرد في باب الزكاة من كتب الحديث ما يثبت وجوب دفع الجذع في الضأن والثني في المعز . لكن عقد صاحب الوسائل بابا في أبواب الذبح من كتاب الحج سماه باب ( ان أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع )
[1] لاحظ في ذلك ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي ( قده ) .
198
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 198