responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197


والإيصال كلَّه بإذنه [1] .
والاحتياط يقتضي الاستيذان مطلقا في جميع صور التبديل .
واما المبحث الرابع : فقد يفهم من خبر عبد اللَّه بن جعفر في ( قرب الاسناد ) [2] اختصاص التبديل بما كان خيرا للفقير . حيث قال يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم قال : فقال : لا بأس » [3] ولا يصح التعدي عن مورد السؤال .
لكن الحق ان الرواية أجنبية عن المقام ، فإنها بمقتضى فاء التفريع بصدد إعطاء الزكاة أولا ثم شراء الثياب والطعام منها . ونحن بصدد إعطاء الثياب والطعام بدلا من الزكاة .
واما المبحث الخامس : فالمعتبر في القيمة وقت الإخراج . لأن القيمة تعتبر بدلا وليست واجبة بالأصالة ، فهي من قبيل العوض . اما إذا قوّم - الزكاة على نفسه وضمن القيمة ثم زاد الثمن السوقي أو انخفض فقد ذهب - ( العلامة ) إلى ان المدار على القيمة التي ضمنها دون الزائد والناقص ، وان



[1] لأنه ولى الأمر ، فإذنه في المعاوضة كاف ، ويكون تبديلا وإيصالا في آن واحد . ولا يلزم الترتب الزماني بل يكفى الترتب الطبعي ( على نحو ما يقال من أن العلة والمعلول متقارنان زمانا مترتبان طبعا ) .
[2] مال السيد الحكيم ( قده ) إلى كون السند معتبرا إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليد ، ثم استظهر أن يكون هو البجليّ الثقة . لاحظ ( المستمسك ) ج 9 ص 77 ، الطبعة الثانية .
[3] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .

197

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست