responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


* * * ما هو نصاب بالفعل ، وما ليس كذلك :
يمكن تلخيص مذهب الفقهاء في ما يملكه الشخص في أثناء الحول انه إن كان نصابا بالفعل [1] فهناك نصابان وحولان ، حول لما كان يملكه أولا ، وحول آخر لما ملكه في الأثناء . اما لو لم يكن نصابا بالفعل - سواء كان نصابا بالاقتضاء [2] ، أو لم يكن نصابا أصلا [3] - فالملك الحاصل في الأثناء لا يحسب ،



[1] إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول نصابا بالفعل فله صورتان : أ - إذا أضيف إلى الملك السابق يتغير الحكم . مثاله : أن يملك . 2 من الإبل ثم ملك 6 . فالستة في حد نفسها نصاب بالفعل وفيها شاة - لكن لو انضمت إلى العشرين يتغير الحكم ويكون في المجموع بنت مخاض . ب - إذا أضيف إلى الملك السابق لا يتغير الحكم . مثاله : أن يملك 10 من الإبل ثم ملك 10 غيرها . في العشر الأولى شاتان ، وفي الثانية شاتان ، ولو لوحظت العشرون معا كان فيها أربع شياه .
[2] إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول نصابا بالاقتضاء فله صورتان : أ - لو انفرد كان نصابا ، ولو انضم إلى الملك السابق بلغ المجموع نصابا آخر . مثاله 80 من الغنم ثم يملك 42 . ب - لو انفرد كان نصابا ، ولو انضم إلى الملك السابق لم يزد في النصاب مثاله 26 من الإبل ، ثم يملك 5 .
[3] إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول لا يشكل نصابا فله ثلاث صور : أ - لو انضم إلى ما تقدمه كان نصابا . مثاله : 100 شاة ، ثم يملك 30 . ب - لو انضم إلى العفو كان نصابا . مثاله : 8 من الإبل ، ثم يملك 2 . ج - لو انضم إلى الأصل أو العفو لم يشكل نصابا . مثاله 3 من الإبل ، ثم يملك 1 .

155

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست