نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 156
بل ينتظر حتى انتهاء حول القسم الأول ، ثم يبدأ الحول الجديد . لكن هذا الحكم يشكل على بعض الصور . * * * ثمّ ان الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر وغيرهما : ان الملك الحادث في الأثناء كما يجب أن يكون نصابا في نفسه ، يجب ان يشكل نصابا إذا انضم إلى سابقه حتى يكون هناك نصابان يحسب لكل منهما حوله . لكن يشكل الأمر في بعض الأمثلة ، منها : 1 - ما كان بانفراده نصابا ، وإذا اجتمع مع عدد كان نصابا آخر ، وإذا اجتمع مع عدد آخر كان عفوا . مثاله : 5 من الإبل فهي بوحدها نصاب ، وإذا انضمت إلى 21 كانت نصابا ، وإذا أضيفت إلى 26 كانت عفوا . 2 - لو ملك 450 شاة في المحرم ، ثم ملك 71 في رجب . فهذه الإحدى وسبعون إذا أضيفت إلى الخمسين التي هي عفو أصبحت 121 . فهل عليه أن يخرج في محرم القادم 4 شياه من الأربعمائة ، ثم يخرج شاتين من المائة وإحدى وعشرين في رجب ، أم لا يخرج في محرم القادم شيئا بل ينتظر رجب القادم فيكون مجموع ما يملك 521 وفيها 5 شياه ؟ فان راعينا كون النصب ( بشرط لا ) استطعنا اجراء ضابطة كلية في
156
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 156