responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156


بل ينتظر حتى انتهاء حول القسم الأول ، ثم يبدأ الحول الجديد .
لكن هذا الحكم يشكل على بعض الصور .
* * * ثمّ ان الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر وغيرهما : ان الملك الحادث في الأثناء كما يجب أن يكون نصابا في نفسه ، يجب ان يشكل نصابا إذا انضم إلى سابقه حتى يكون هناك نصابان يحسب لكل منهما حوله .
لكن يشكل الأمر في بعض الأمثلة ، منها :
1 - ما كان بانفراده نصابا ، وإذا اجتمع مع عدد كان نصابا آخر ، وإذا اجتمع مع عدد آخر كان عفوا . مثاله : 5 من الإبل فهي بوحدها نصاب ، وإذا انضمت إلى 21 كانت نصابا ، وإذا أضيفت إلى 26 كانت عفوا .
2 - لو ملك 450 شاة في المحرم ، ثم ملك 71 في رجب . فهذه الإحدى وسبعون إذا أضيفت إلى الخمسين التي هي عفو أصبحت 121 . فهل عليه أن يخرج في محرم القادم 4 شياه من الأربعمائة ، ثم يخرج شاتين من المائة وإحدى وعشرين في رجب ، أم لا يخرج في محرم القادم شيئا بل ينتظر رجب القادم فيكون مجموع ما يملك 521 وفيها 5 شياه ؟
فان راعينا كون النصب ( بشرط لا ) استطعنا اجراء ضابطة كلية في

156

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست