responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148


قوله عليه السلام فيها : « ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » مطلق لم يفرق فيه بين الفرار قبل الحول وبعده . وكذلك التجمل لم يفرق فيه ، مع ان جواز التجمل بالحلي بعد ان كانت دنانير ومضى عليها الحول مما يشكل المصير إليه .
وذهب المشهور من المتأخّرين إلى انه لو كان التحويل بقصد الفرار فالزكاة مستحبة وان لم يكن بهذا القصد فلا استحباب . ولعل الجمع بين الروايات لا يأبى ذلك ، فإن جملة ( فعليه الزكاة ) تفيد الجانب الوضعي من الزكاة ، والإطلاق يفيد الوجوب ، بينما جملة ( لا شيء عليه ) تمنع من انعقاد هذا الإطلاق ويبقى أصل الرجحان ثابتا .
لا يقال : كيف يصح هذا الجمع الدلالي بالحمل على الاستحباب ، فان الوجوب وعدمه متعارضان ؟
لاندفاعه : بأن منشأ هذا الاعتراض ما يتوهم من كون الأمر موضوعا للوجوب فتكون افادته الوجوب على نحو الحقيقة ، وحمله على الاستحباب مجازا . والحق ان ( صيغة افعل ) لم توضع للوجوب بل هي حقيقة في إنشاء البعث ، والوجوب إنّما يستفاد من الإطلاق . والبعث دال على الرجحان وحيث لم يدل دليل على المنع من الترك ينتج الاستحباب .
وبناء عليه نقول باستحباب الزكاة لمن قصد الفرار بمعاوضة الجنس الزكوي قبل الحول .
انفراد حول السخال عن حول الأمهات :
( قال المحقق قده : ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول

148

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست