responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144


مدة ستة أشهر . ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا » [1] .
وغاية ما يمكن الاستدلال به لما اختاراه ان الأدلَّة تضمنت ( من ملك أربعين شاة فعليه شاة ) و ( من ملك ثلاثين بقرة فعليه كذا ) فالمعتبر هو المالكية للكلي الطبيعي الذي لم يلحظ فيه شخص المملوك ، وحينئذ فلو بادل الشياه بجنسها قبل الحول ، وكانت الشروط باقية لم ينقطع الحول والزكاة ثابتة .
لكن الذي يظهر من الروايات هو ان المناط مملوكية شخص النصاب [2] فقد ورد في بعضها ( من أول يوم ملكه ) وفي الآخر ( من يوم تنتج ) وعليه فمبادلة النصاب بغيره في أثناء الحول تمنع من ثبوت الزكاة في الأنعام الجديدة ، فيجب استيناف الحول بشأنها .
ولو فرضنا الشك في وجوب الزكاة فالأصل العدم . فما عليه المشهور من انقطاع الحول بمعاوضة النصاب في الأثناء ، هو الصحيح .
حكم الفرار من الزكاة :
( قال المحقق قده : وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل :
لا تجب ، وهو الأظهر ) في المسألة قولان :
الأول : وجوب الزكاة إذا كانت المبادلة بقصد الفرار من الزكاة .



[1] لاحظ في ذلك ( شرح الإرشاد ) لفخر المحققين ابن العلامة ( قدس سرهما ) .
[2] ولا يضر بالاستدلال كون المالكية والمملوكية متضائفتين .

144

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست