نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 143
على الأصح ) . ما ذكره بالنسبة إلى المعاوضة هو المشهور بين الفقهاء بل ادعى الإجماع عليه . والمراد من المعاوضة بالجنس ما يقابل الصنف . فقد يبادل عشرين من الأربعين ضأنا الَّتي عنده بعشرين ضأنا غيرها فهذا تبديل للجنس ، وقد يبادلها بعشرين من المعز . وقد حكم المحقق ( قده ) بانقطاع الحول فيها لاشتراط بقاء النصاب بشخصه . واما قوله ( على الأصح ) فهو تنبيه إلى وجود رأى مخالف للشيخ الطوسي وفخر المحققين . قال الشيخ الطوسي ( قده ) : « لو بادل بجنسه بنى على حوله ، وان كان بغير جنسه استأنف الحول » [1] . وقال فخر المحققين ( قده ) : « إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا ، كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه . وان عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بنى على الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبى جعفر الطوسي قدس سره ، للرواية . وانما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة