نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 139
تلقوا ذلك من الأئمّة عليهم السلام ، إذ المعنى في ( حال عليه الحول ) انه مضى عليه . وقد ذهب بعض الأعاظم إلى ان ( حال ) فعل ماض يدل على التحقق ، فالمعنى انه تحقق الحول ، فصحيحة عبد اللَّه بن سنان قرينة على كون استعمال الحول في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على نحو المجاز . وحمله بعضهم على كونه حقيقة شرعية في الأحد عشر شهرا ويوم . والأفضل أن يستدل بكون ذلك على نحو الحكومة . لأن روايات اشتراط الحول تضمنت الحكم الآتي : ( كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) وتضمنت هذه الصحيحة قوله عليه السلام ( إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ) وهو لسان الحكومة بلا ريب ، نظير قوله عليه السلام ( إذا توضأت فقد أتيت بثلث من الصلاة ) و ( إذا طفت بالبيت فقد صليت ) . ومع الحمل على الحكومة يسقط احتمال الحمل على المجاز أو الحقيقة الشرعية لأنه لا يخلو من تعسف خصوصا مع خلو الصحيحة عن قرينة على ذلك . هل يتوقف وجوب الزكاة على تمام الشهر الثاني عشر ؟ سواء قلنا بكون الحول حقيقة شرعية في الأحد عشر شهرا ويوم ، أو كونه مجازا ، أو بلسان الحكومة فالزكاة تجب بمجرد دخول الشهر الثاني عشر ، ويكون الشهر الثاني عشر بداية حول جديد
139
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 139