نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138
فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيه الزكاة . قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له . . » [1] . ومحل الشاهد هو قوله : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول » فهل ذلك مجاز علاقته الكل والجزء ( وهو أحد عشر شهرا ويوم من الثاني عشر ) ؟ أم انه على نحو الاستعارة باعتبار احتوائه لأعظم أيام السنة ؟ أم نتمسك بأصالة الحقيقة في الاستعمال [2] فنثبت الحقيقة الشرعيّة للمعنى الجديد ؟ أم انه اسناد إلى غير ما هو له بلحاظ الحكم ( أي انه حال عليه الحول في نظر الشارع ) ؟ يرى المحدث الفيض الكاشاني ( قده ) ان مصب الرواية هو الفرار من الزكاة ، فإذا دخل الشهر الثاني عشر لم يجز له الفرار ، اما إذا لم يدخل فذلك جائز ، باعتبار اشتراط النصاب والسوم والحول في الاثني عشر شهرا بأجمعها ، غاية الأمر ان إهلال الثاني عشر يمنع من الفرار من الزكاة . وهذا التوجيه للرواية يستحسنه المحدث البحراني في ( الحدائق ) لكنه لا يحكم به مراعاة لاتفاق الكل على تفسير الحول بدخول الشهر الثاني عشر . ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه الفيض ( قده ) لأن الفقهاء كلَّهم من الصدر الأول إلى عصرنا يحددون الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، وكأنهم
[1] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ولا يخفى ان الحول في اللغة بمعنى السنة ، وهي اثنا عشر شهرا . [2] ينسب إلى السيد المرتضى ان الأصل في الاستعمال الحقيقة .
138
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138