responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137


7 - وفي حديثه الآخر قال عليه السلام : « تلزمه الزكاة في كل سنة » [1] .
8 - ما رواه الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : « لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول » [2] .
9 - حديث زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام بقول : « إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » [3] .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وقد عرفت فيما تقدم ان مبدأ الحول هو أول ما يملك وأول النتاج وأول العام الذي يقتني فيه الرجل .
وبالجملة ، فلا ريب في اعتبار الحول .
تحديد الحول بمضي أحد عشر شهرا :
حدد المصنف ( قده ) الحول بمضي أحد عشر شهرا . وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه . قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا - إلى أن قال - وقال عليه السلام :
انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة - إلى أن قال - قال زرارة :
قلت له : رجل كانت له مائة درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله



[1] الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 11 .
[3] الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .

137

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست