نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 136
3 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لما نزلت آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) في شهر رمضان ، أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال - ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » [1] . 4 - ما رواه الصدوق في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمد عليه السلام : « ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه » [2] . 5 - صحيح زرارة قال عليه السلام : « . . لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم » [3] . 6 - ما رواه الكليني عن على بن يقطين ، حيث سأل من أنه يبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال عليه السلام : « لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » [4] .
[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . [4] الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
136
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 136