responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122


والشنق أربع ، بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع ) .
تظهر الثمرة فيما كان التلف بعد الحول ، فإنه بعد ان لم يكن الشنق يجب عليه شيء فهو فضلة لا يؤثر وجودها وعدمها في شيء ، ويجوز إتلافها ، ولا يؤثر تلفها بغير تفريط في تنقيص ما وجب على النصاب .
اما لو قيل بأن الزكاة تتعلق بالتسع جميعا فاللازم عند تلف واحدة أن يكون قد تلف تسع المجموع من الفقراء وبالتفريط يضمن .
( قال المحقق قده : وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص .
فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين . وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها ) .
أراد بذلك انه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلف الوقص والعفو .
لا يقال : ان الأربعين من الغنم مثلا - التي فيها الفريضة - لم تكن ممتازة عما زاد عليها من العفو ، فإذا تلف شيء من المجموع منها بغير تفريط يلزم ان تنقص من الفريضة بحسابه وان بقي مقدار النصاب .
لأنا نقول : عموم ( ان في الأربعين شاة شاة ) يشمل ذلك المقدار الباقي فلا بد من أداء الفريضة .
وحدة المالك لا المال :
( قال المحقق قده : ولا يضم مال إنسان إلى غيره وان اجتمعت شرائط الخلطة [1] وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ



[1] الخلطة نوعان : خلطة اشتراك ، وخلطة جوار . أ - فالأول هو أن لا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره ، كما شية ورثها قوم ، أو ابتاعوها معا فهي شائعة بينهم وهم شركاء فيها ، ليس لأحدهم عدد متميز . ب والمراد من الثاني أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متعينا متميزا عن مال غيره ، فلهذا ثلاثون شاة أو ستون ، معلومة متميزة ، وللآخر مثلها أو أقل منها أو أكثر ، معروفة متميزة كذلك ، ولكنها كلها متجاورة مخلوطة كالمال الواحد . ولعل من هذا القبيل قوله تعالى في قصة داود : « « وإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ » سوره ء ص آية 24 . إذ لم يكن الرجلان شريكين لقوله « أن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » .

122

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست