responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 121


3 - ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : « ليس في النيف شيء حتى تبلغ ما يجب فيه واحدة ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ، ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله . . » [1] .
4 - ما في الصحيحة في نصاب البقر قال عليه السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين . . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء » [2] .
وما اختاره المصنف ( قده ) هو المعتمد . إذ التصريح بنفي تعلق الزكاة بما بين الفريضتين الذي هو مضمون هذه الروايات - يوجب تفسير الروايات المتقدمة بكون المقصود زيادة الواحدة بشرط لا من حيث التعلق ، والعناوين الخاصة للنصب هي التي تتعلق بها الزكاة ، فعنوان الأربعين في الغنم ، وعنوان الست والثلاثين في الإبل ، هو الذي له السببية في تعلق الزكاة ، والزيادة لا اثر لها حتى تصل إلى النصاب الثاني .
وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان نظير ما تقدم في شرح كلام المصنف ( قده ) وستأتي الإشارة إليه أيضا إن شاء اللَّه .
تطبيقات :
( قال المحقق قده : فالتسع من الإبل نصاب وشنق . فالنصاب خمس



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

121

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست