نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 123
النصاب . ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ) . أجمع الأصحاب ( قدست أسرارهم ) على ان المال المشترك يلاحظ فيه بلوغ النصاب حسب سهم الشركة وإن بلغ الكل عدد النصاب وكان مجتمعا في مربض واحد أو مرعى واحد ، خلافا لبعض العامة . وكذا إذا كان مال المالك الواحد متفرقا في أمكنة متباعدة وكان الكل على حد النصاب تجب الزكاة خلافا للعامة على ما يحكى عن بعضهم : والدليل على ما ذهب إليه أصحابنا هو الروايات التي منها : 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن قيس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » [1] .
[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ولا يخفى ان الاستدلال بهذين الحديثين انما هو بناء على إرادة - الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان . والمصدق بتشديد الصاد هو المالك ، وبتخفيفها هو الساعي . وروى العامة : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » رواه البخاري في صحيحة في كتاب الزكاة ، وكذلك احمد وداود والنسائي ، والدار قطني وقال : هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات . لاحظ ( نيل الأوطار ) للشوكاني ج 4 ص 107 ط مصطفى الحلبي . وقال مالك في ( الموطأ ) : « معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة ، فيجمعونها ، حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقانها ، حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة » .
123
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 123