نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 12
وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها » [1] حيث ان المستفاد منها كون الزكاة سببا للتطهير والتزكية وكون وجوبها لأجل ذلك ، والصغير حيث لا موضوع للتطهير والتزكية في حقه فلا تجب الزكاة في ماله . ويرد عليه : ان ذلك حكمة التشريع ، ولا أقل من الإجمال ، فعموم ( إذا بلغ المال إلى النصاب ففيه الزكاة ) محكَّم . وقد استدل جماعة بحديث ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) . اليتيم هل هو الصغير ؟ رأينا ان الروايات المتواترة نفت الزكاة عن مال اليتيم ، وهو أخص من المدعي الذي هو الصغير ( لأن الصغير قد يكون يتيما ، وقد يكون غير يتيم ) . لكن التأمل الصادق يشهد بان تلك الروايات خرجت مخرج الغالب من ان اليتيم هو الذي يملك بالوراثة من أبيه ، مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق بين اليتيم وغيره . كما تشهد لذلك الروايات المنجبر ضعف بعضها بعمل الأصحاب ، إليك بعضا منها : 1 - ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيّة صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم