نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 11
4 - وقال آخرون : يجب في ماله الزكاة إلا في الدرهم والدينار . وعلى كل حال فقد اتفقت الإمامية على عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار . ودليلهم ما صح عن الأئمّة عليهم الصلاة والسلام : 1 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « كان أبى يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » [1] . ويظهر من هذه الرواية ان الرأي السائد في زمن الباقر عليه السلام كان قول الصحابة ( القول الأول من الأقوال الأربعة ) ولذا قال الصادق عليه السلام : ( كان أبى يخالف الناس ) . 2 - روى الشيخ أيضا عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » [2] . 3 - وروى عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة » [3] . 4 - وعن أبى بصير المرادي عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » [4] . والروايات بهذا المضمون متواترة ، وهي كافية في إثبات المطلب .
[1] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، الحديث رقم 9 . [2] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث رقم 8 . [3] أيضا ، رقم 7 . [4] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 6 .
11
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 11