responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 11


4 - وقال آخرون : يجب في ماله الزكاة إلا في الدرهم والدينار .
وعلى كل حال فقد اتفقت الإمامية على عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار . ودليلهم ما صح عن الأئمّة عليهم الصلاة والسلام :
1 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « كان أبى يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » [1] .
ويظهر من هذه الرواية ان الرأي السائد في زمن الباقر عليه السلام كان قول الصحابة ( القول الأول من الأقوال الأربعة ) ولذا قال الصادق عليه السلام :
( كان أبى يخالف الناس ) .
2 - روى الشيخ أيضا عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » [2] .
3 - وروى عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة » [3] .
4 - وعن أبى بصير المرادي عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » [4] .
والروايات بهذا المضمون متواترة ، وهي كافية في إثبات المطلب .



[1] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، الحديث رقم 9 .
[2] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث رقم 8 .
[3] أيضا ، رقم 7 .
[4] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 6 .

11

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست