نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 13
زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة . . » [1] . 2 - ما رواه الكليني عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة » [2] . فإن الإمام عليه السلام لم يستفصل من كون إخوته أيتاما أو غير أيتام ، وترك الاستفصال دليل على شمول الحكم للموردين . ومع قطع النظر عن ذلك كله فمقتضى الأصل ( وهو هنا استصحاب عدم الوجوب ) هو عدم وجوب الزكاة في أموال الصغير . لو بلغ الطفل في أثناء الحول : إن الزكاة في الدرهم والدينار بعد الحول ( وهو تمامية الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ) فلو بلغ الطفل في أثناء السنة ، فهل يكون مبدأ حوله من حين بلوغه ، أو من مبدأ السنة ؟ ذهب المشهور إلى الأول . وربما يقال بالثاني نظرا إلى انه ليس في أدلَّة الحول ما ينص على ان المكلف لا بد أن يكون بالغا حين الحول أو في طول السنة ، بل هو السنة على ما هي عليها في الواقع .
[1] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 4 . [2] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 5 .
13
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 13