responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114


ج - نصاب الغنم :
( قال المحقق قده ، وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ) .
كون النصب خمسة هو المشهور ، أما على قول من يرى في الثلاثمائة وواحدة في كل مائة شاة تكون النصب أربعة وبالجملة ففي المسألة خلافان في قبال المشهور :
أحدهما - عن الصدوق حيث جعل النصاب أربعين وواحدة ، وقال « ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة » واستند في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي حيث قال :
« ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كلَّه ويخرج من كل مائة شاة » .
ولا يمكن الاستدلال بذلك في قبال الصحاح الدالة على أن الأربعين بلا زيادة عليها نصاب .
ثانيهما - من الشيخ المفيد والسيد المرتضى والصدوق وابن أبى عقيل وسلار وابن حمزة وابن إدريس حيث قالوا : ان في الثلاثمائة وواحدة ثلاثة

114

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست