نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 113
ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع لبقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء . . » [1] . 2 - ما رواه الصدوق من حديث شرائع الدين : « . . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة » [2] . ويلاحظ أنه لم تذكر الثمانون في هذا الحديث . وهاهنا أيضا كلما زاده عشرة على الستين يراعى التطبيق بأحد النصابين أو بكليهما بحيث يحصل الاستيعاب ، كما يدل عليه قوله ( ع ) في حديث شرائع الدين : ( ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة ) وقوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء ، ( ثم ترجع البقر على أسنانها ) نعم في خصوص الخمسين تزيد عشرة لكن المنصوص العفو عنه ، حيث أنه ليس بعد الأربعين إلى الستين شيء . ثم أن الظاهر من قول المصنف ( دائما ) أن الثلاثين ليست هي النصاب الأول ، والأربعين هي النصاب الثاني كما كان في الإبل ، وكذا في الغنم ، بل للبقر كلية نصابان أحدهما ثلاثون والأخر أربعون ، وذلك صريح الرواية حيث جعل في الستين كذا وفي السبعين كذا إلى ما زاد عليه .
[1] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 10 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
113
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 113