responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


ثم في كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، فعلينا بملاحظة الروايات الواردة في المقام :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه ( ع ) في الشاة : « في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن قيس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [2] .
والى هذه الصحيحة استند القائلون بأن النصب أربعة . فكيف يحل التعارض بين هاتين الصحيحتين ؟
الظاهر ان المراد من قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس ( فإذا



[1] الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .
[2] الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .

115

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست