responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 95


وجوب الخمس عليه [1] ويده أمارة لملكية تمام تركته ، فتعمّه قاعدة ( ما تركه الميت لوارثه ) وذلك حاكم على استصحاب عدم تملَّك الوارث تمام التركة .
ثانيها - أن يشكّ في صرف الميت ما ربحه في مؤنته بعد العلم بحصول الربح وتلفه ، فاستصحاب عدم صرفه فيها لا يثبت اشتغال ذمته ، ولا مجرى لاستصحاب وجوب الخمس عليه ، فإنه كان مقيدا بكونه بعد المئونة ، فحينئذ بمقتضى يد الميت يحكم بملكيته لتمام التركة ويرثها الوارث .
ثالثها - أن يشكّ في زيادة الربح على المئونة بعد العلم بحصوله وصرفه فيها . ومرجع ذلك إلى الشك في حصول الربح الزائد على المئونة فيستصحب عدمه ، ولا يعارض باستصحاب عدم الأقل لعدم الأثر .
رابعها - أن يشكّ في أدائه البدل عما عليه من الخمس مع العلم بزيادة الربح على المئونة وبقائه ، فهاهنا لم تشتغل ذمة الميت بدين ، لفرض بقاء الربح وعدم إتلافه ، وإنما كان الواجب عليه أداء الخمس .
ويشك في سقوطه بأداء البدل فيستصحب بقاء هذا الواجب المالي إلى حين الموت ، لكن لا يكتفى به إلا إذا كان موضوع الإخراج من التركة مركبا من موت المورث وبقاء الواجب المالي إلى حين موته ، وأما لو كان الموضوع هو الموت عن واجب مالي بنحو التقيد ، فاستصحاب عدم الأداء أو استصحاب بقاء الواجب لا يثبت ذلك . نعم يمكن استصحاب



[1] وأما توهّم أصالة براءة الميت عن وجوبه فلا مجال له ، فإنه أصل حكمي مرتبط بشك الميت لا بشك الوارث .

95

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست