responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 94


الثانية : عدم الاحتساب تارة لعدم العلم بكونه رحما له ، وأخرى لعدم حسبان أن يرثه لتأخّره في طبقات الإرث من الموجودين الذين يرثونه على تقدير الموت ، وثالثة لعدم حسبان أن يكون له مال فاتّفق قبل موته أنه أصاب مالا ، أو لعدم حسبان هذا المقدار من المال الكثير حيث كان يعتقد أن له مقدارا قليلا من المال . وفي جميع هذه الموارد يوصف الميراث بأنه غير محتسب ، كما هو مفاد الحديث . وقد مثّل في ( العروة الوثقى ) بقوله : ( إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به ) الثالثة : إذا شكّ في الاحتساب بالشبهة المفهومية ، فالظاهر أن يحكم بعدم الخمس ، فإن الموضوع هو الميراث بقيد عدم احتسابه ، ومتى احتمل أنه مما يحتسب فالموضوع غير محرز ، والأصل عدم الخمس والبراءة من وجوبه .
الرابعة : إذا علم بأن المورث كان عليه الخمس ولم يؤدّه ، فإن كان الإرث مما لا يحتسب كان عليه خمسان : أحدهما عمّا في نفس المال من الأول ، وثانيهما لأجل أنه ميراث لا يحتسب . وإن كان مما يحتسب فعليه خمس واحد وهو واضح . ويلحق بما ذكر ما إذا علم إجمالا بأن الميت إمّا أن ذمته مشغولة بالخمس أو الخمس في تركته ، فإنه يعلم تفصيلا بالخمس في تركته .
الخامسة : إذا شكّ في أن المورّث هل في ماله خمس أم لا ؟ ففيه صور :
أحدها - أن يشكّ في أصل حصول الربح لديه ، فيستصحب عدم

94

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست