responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96


بقاء الحق الوضعي ( أعني الخمس ) في ماله حيث أنه يشك في سقوطه بإعطاء بدله .
خامسها - أن يشكّ في أن ما تركه تمام الربح الذي فيه الخمس ، أو هو أربعة أخماسه ، وقد أدّى الخامس منها . وذلك عبارة أخرى عن الشك في قسمة المشاع وإفراز السهم ، بناء على أن يكون الخمس كسرا مشاعا ، أو الشك في سقوط الحق المالي المشاع بناء على أن يكون واجبا ماليا . ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما هو عليه فيؤدي خمس هذا الموجود الذي تركه الميت .
سادسها - أن يشك في تخميس الربح الزائد قبل أن يتلفه بأن يحتمل أنه خمسه أولا ثم أتلفه ، والظاهر أن الوارث ليس عليه شيء ، فإن استصحاب عدم التخميس لا يثبت اشتغال ذمة الميت بسبب إتلافه ، ولا يمكن استصحاب وجوب تخميس المال الذي كان متحققا ، فإن الوجوب يسقط بانعدام موضوعه أي بإتلاف المال ، وإنما الذي يمكن أن يتوجّه بعده هو إيجاب تفريغ الذمة عما اشتغلت به ، وهو مشكوك فيه ومقتضى الأصل عدمه . واستصحاب عدم التخميس لا يثبته إلا على القول بالأصل المثبت ، أو بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي ، بتقريب أنه يحتمل بقاء الوجوب بقيام الفرد مقارنا لزوال الفرد السابق ، وكلا الأصلين لا يصار إليهما لبطلانهما .
سابعها - أن يشكّ في تدارك ما أتلفه قبل تخميسه ، بأن يحتمل أنه أتلف الربح الزائد ثم تدارك ما اشتغلت به ذمته ، فيستصحب اشتغال ذمة الميّت ويؤدى الخمس من تركته ، إلا أن يقال بأن الموضوع لأداء الدين

96

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست