responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 93


« والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » ومفاد الصحيحة بمقتضى تقديم ما حقه التأخير ، وتعريفه باللام ، والإتيان بالضمير المنفصل ، حيث قال « فالغنائم والفوائد - يرحمك اللَّه - فهي الغنيمة . . والميراث . . » هو الحصر في ذلك ، ومفاد الحصر هو تقييد هذا القسم من الغنيمة والفائدة بعدم كونه ممّا يحتسب ، وذلك مما لم يقل به أحد . فإن المشهور ينفون الخمس في الإرث ، والحلبي يثبته في مطلقه .
والحاصل : أن الصحيحة بعد أن لم يعتمد عليها أصحابنا من السلف والخلف ، فظاهرها غير مراد ، مضافا إلى ما في متنها من أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره .
ثم إنه بناء على العمل بها وجوبا أو احتياطا ، ينبغي أن نتكلم في جهات :
الأولى : إن جملة ( من غير أب ولا ابن ) هل هي بيان لما لا يحتسب ، فيلزم الخمس في جميع ما عدا الميراث من الأب والابن ، فيعمّ في إرث الأم والأخ والعمّ والزوج إلى غير ذلك ، أو هي متعلق بالميراث ، أو الاحتساب بأن يكون الإرث من الأب والابن أمرا مستقلا خارجا ، والميراث من غيرهما منقسما إلى ما يحتسب وما لا يحتسب ، ويكون الحاصل نفي الخمس في ميراث الأب والابن والميراث المحتسب من غيرهما ، وإثباته فيما لا يحتسب من ميراث غيرهما ؟
الظاهر هو المعنى الثاني ، ضرورة أن الاحتساب بما له من المعنى صادق في كثير من موارد الإرث ، والتعبير عنها بعدم الاحتساب مجاز لا يصار إليه .

93

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست