نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 65
وقد تقدّم في مبحث الكنز حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا . . فراجع . 7 - المشهور بين الأصحاب هو اعتبار النصاب في وجوب الخمس في الغوص . وقال صاحب ( الجواهر ) : إنها كادت أن تكون إجماعا . ونقل ذلك عن ( التذكرة ) و ( المنتهى ) للعلَّامة ، و ( التنقيح ) . وقال صاحب ( الحدائق ) : « اتفق الأصحاب قديما وحديثا على نصاب الدينار في الغوص » . لكن نقل عن الشيخ المفيد في ( غرّيته ) أن النصاب عشرون دينارا . لكن مستنده غير ظاهر . وإذ عرفنا عدم اختصاص الحكم باللؤلؤ والمرجان ، وورود الروايات في مطلق الغوص أيضا ، فلا وجه لتقييده بما ذكر . 8 - ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى البعض بالنسبة إلى النصاب المعتبر في الغوص . ونظَّر آخرون الحكم هنا بالحكم في المعدن والكنز من حيث اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ، ونحو ذلك ، لتساوي الجميع في جهة البحث . وقد تقدّم منا بسط ذلك عند البحث عن المعدن ، فراجع . 9 - وينطبق على الاشتراك ما تقدّم في بحث المعدن أيضا . 10 - وأما البحث عن الجواهر الغارقة في البحر فسنفرد له فرعا مستقلا إن شاء اللَّه .
65
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 65