responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 65


وقد تقدّم في مبحث الكنز حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا . . فراجع .
7 - المشهور بين الأصحاب هو اعتبار النصاب في وجوب الخمس في الغوص . وقال صاحب ( الجواهر ) : إنها كادت أن تكون إجماعا .
ونقل ذلك عن ( التذكرة ) و ( المنتهى ) للعلَّامة ، و ( التنقيح ) .
وقال صاحب ( الحدائق ) : « اتفق الأصحاب قديما وحديثا على نصاب الدينار في الغوص » .
لكن نقل عن الشيخ المفيد في ( غرّيته ) أن النصاب عشرون دينارا .
لكن مستنده غير ظاهر .
وإذ عرفنا عدم اختصاص الحكم باللؤلؤ والمرجان ، وورود الروايات في مطلق الغوص أيضا ، فلا وجه لتقييده بما ذكر .
8 - ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى البعض بالنسبة إلى النصاب المعتبر في الغوص . ونظَّر آخرون الحكم هنا بالحكم في المعدن والكنز من حيث اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ، ونحو ذلك ، لتساوي الجميع في جهة البحث .
وقد تقدّم منا بسط ذلك عند البحث عن المعدن ، فراجع .
9 - وينطبق على الاشتراك ما تقدّم في بحث المعدن أيضا .
10 - وأما البحث عن الجواهر الغارقة في البحر فسنفرد له فرعا مستقلا إن شاء اللَّه .

65

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست