responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 64


3 - الظاهر اختصاص الحكم بالجماد والنبات ، وهو الذي مثّل له باللؤلؤ والمرجان ، أما الحيوان حيث لا يعتاد إخراجه بالغوص فلا يشمله الحكم ، للأصل .
لكن حكى عن الشيخ في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) أنه قال : « ما يخرج من الغوص أو يؤخذ قفيا ففيه الخمس » . وحكى الشهيد الأول في ( البيان ) عن بعض معاصريه ذلك . . وهو ضعيف جدا .
4 - بناء على أن الموضوع هو الإخراج لا الغوص ، فلا يختص الحكم بما كان في قعر الماء ، بل ربما يدعى شمول ذلك للطافي على وجه الماء ، لكن لو خرج بنفسه على الساحل فالأصحّ دخوله في أرباح المكاسب ويعتبر فيه كونه زائدا عن مؤنة السنة ، كما لا يعتبر فيه النصاب .
5 - بناء على أن الموضوع هو الغوص ، فلا بدّ أن يكون الغوص بقصد الحيازة وإخراج شيء . أما اللاهي بغوصه أو المتدرّب على السباحة ونحو ذلك ، إذا صادف شيئا وأخرجه ففي وجوب الخمس عليه وجهان . وإن كان إخراج الخمس منه أحوط .
وتوقف بعضهم في الحكم ، للشك في اندراجه في الإطلاق المستفاد من الدليل .
6 - تقدّم أن إخراج الحيوان من البحر لا يشمله حكم الغوص ، وعليه لو صاد حيوانا بالشبكة أو بالغوص ، وأخرجه ، ثم ظهر في بطنه شيء من الجواهر فإن كان ذلك معتادا وجب فيه الخمس ، لشمول الإطلاق له . أما إذا كان ذلك من باب الاتفاق بأن يكون الحيوان قد بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه .

64

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست