نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 64
3 - الظاهر اختصاص الحكم بالجماد والنبات ، وهو الذي مثّل له باللؤلؤ والمرجان ، أما الحيوان حيث لا يعتاد إخراجه بالغوص فلا يشمله الحكم ، للأصل . لكن حكى عن الشيخ في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) أنه قال : « ما يخرج من الغوص أو يؤخذ قفيا ففيه الخمس » . وحكى الشهيد الأول في ( البيان ) عن بعض معاصريه ذلك . . وهو ضعيف جدا . 4 - بناء على أن الموضوع هو الإخراج لا الغوص ، فلا يختص الحكم بما كان في قعر الماء ، بل ربما يدعى شمول ذلك للطافي على وجه الماء ، لكن لو خرج بنفسه على الساحل فالأصحّ دخوله في أرباح المكاسب ويعتبر فيه كونه زائدا عن مؤنة السنة ، كما لا يعتبر فيه النصاب . 5 - بناء على أن الموضوع هو الغوص ، فلا بدّ أن يكون الغوص بقصد الحيازة وإخراج شيء . أما اللاهي بغوصه أو المتدرّب على السباحة ونحو ذلك ، إذا صادف شيئا وأخرجه ففي وجوب الخمس عليه وجهان . وإن كان إخراج الخمس منه أحوط . وتوقف بعضهم في الحكم ، للشك في اندراجه في الإطلاق المستفاد من الدليل . 6 - تقدّم أن إخراج الحيوان من البحر لا يشمله حكم الغوص ، وعليه لو صاد حيوانا بالشبكة أو بالغوص ، وأخرجه ، ثم ظهر في بطنه شيء من الجواهر فإن كان ذلك معتادا وجب فيه الخمس ، لشمول الإطلاق له . أما إذا كان ذلك من باب الاتفاق بأن يكون الحيوان قد بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه .
64
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 64