نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63
قال السيد الطباطبائي في ( العروة ) : « والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط » . لكن نصوص الغوص لا تنطبق على الإخراج بالآلات ، كما هو واضح . نعم ، إذا كان المستند مصحّحة عمار بن مروان حيث لم يقيّد الموضوع بالغوص ، فللحكم المذكور وجه . أما لو غاص ، وشدّه بآلة ، مثلا ثم أخرجه ، فلا يخفى كونه من مصاديق المخرج بالغوص . 2 - ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأنهار العظيمة كفرات ودجلة والنيل حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكوّن مثل ذلك فيها كالبحر ، واستند إلى الإطلاق في الأدلة التي لم يذكر فيها البحر ، وإنما كان فيها التعبير بالغوص . وأما ذكر البحر في بعض الروايات فهو خارج مخرج الغالب . لكن للتأمل في شمول إطلاقات الغوص الذي هو المتّخذ مهنة للأنهار مجال واسع ، وينصرف الإطلاق إلى ما يخرج من البحر لأنه المتعارف . قال صاحب الجواهر : « لكن لعل ذلك من ندرة الوجود ، لا الإطلاق » . أما الشيخ الأنصاري ( قده ) فقد مال إلى عدم شمول الحكم للأنهار ، تبعا لسيد مشايخه في ( المناهل ) . فإمّا أن تلغى خصوصية المورد في روايات البحر ، أو يوسّع في مفهوم الغوص حتى يشمل الغوص في الأنهار حيث يتّخذ مهنة .
63
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63