responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62


عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد . . » [1] .
6 - مصحّحة عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في ما يخرج من المعادن والبحر . . الخمس » [2] . . . إلى غير ذلك من الروايات الصحيحة .
قال صاحب ( الجواهر ) : « إلى غير ذلك مما هو مستغن بصحة سنده ووضوح دلالته عن الانجبار ، وما هو منجبر بالإجماع المحكي إن لم يكن محصّلا ، خصوصا بالنسبة إلى عدم الفرق في أنوع ما يخرج » [3] .
ولا يخفى أن هذه الروايات ورد بعضها بلسان الغوص ، والبعض الآخر بلسان الإخراج من البحر ، وبين العنوانين عموم من وجه . لأن الأول يشمل ما يخرج من الأنهار والشطوط ، والثاني يشمل ما أخرج من البحر بالآلة ولما أخذ من وجه الماء . فيدور الأمر بين الأخذ بكل من العنوانين ، وتقييد كل منهما بالآخر ، وإرجاع أحدهما إلى الآخر .
إذا تمهّد ذلك فنقول : - 1 - قيل بأن المخرج بالآلات من دون غوص في حكم الغوص .
وقد جزم الشهيدان بذلك . وقال في ( المدارك ) أنه ربما كان مستنده إطلاق رواية محمد بن علي ، لكنها ضعيفة السند .



[1] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[2] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[3] الجواهر ج 16 ص 40 .

62

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست