responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


الأجير الحيازة لنفسه ، أو يشترط عدم قصده لذلك ؟ وكذلك إذا غاص اثنان فوجد أحدهما الشيء ثم تناوله منه صاحبه فأخرجه ، فهل الخمس على الأول أو الثاني ، أو يفرّق بين قصد الأول الحيازة وعدم قصدها ؟
ثم إنه لا بد في تنقيح هذه المباحث من تقديم البحث عن فقه الأحاديث الشريفة الواردة : - 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال :
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [2] .
3 - ما رواه الكليني بسند فيه إرسال عن العبد الصالح قال :
« الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » [3] .
4 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن والغوص . . » [4] .
5 - ما أرسله الصدوق بقوله : « سئل أبو الحسن موسى بن جعفر



[1] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[3] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
[4] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .

61

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست