نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
الأجير الحيازة لنفسه ، أو يشترط عدم قصده لذلك ؟ وكذلك إذا غاص اثنان فوجد أحدهما الشيء ثم تناوله منه صاحبه فأخرجه ، فهل الخمس على الأول أو الثاني ، أو يفرّق بين قصد الأول الحيازة وعدم قصدها ؟ ثم إنه لا بد في تنقيح هذه المباحث من تقديم البحث عن فقه الأحاديث الشريفة الواردة : - 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس » [1] . 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [2] . 3 - ما رواه الكليني بسند فيه إرسال عن العبد الصالح قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » [3] . 4 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن والغوص . . » [4] . 5 - ما أرسله الصدوق بقوله : « سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
[1] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [3] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . [4] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
61
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 61