responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60


الشطوط الكبار لا سيما العميقة منها ؟
3 - إن الموضوع - أيّا ما كان - هل يختص بالجمادات الثمينة ، أم يعمّ الحيوان باصطياده من الماء بالآلة أو بالغوص ؟
4 - بناء على أن الموضوع هو الإخراج ، هل يختصّ بما كان من قعر الماء ، أم يعمّ ما كان طافيا عليه ؟
5 - بناء على أن الموضوع هو الغوص ، هل يعتبر أن يكون بقصد إخراج شيء ، أم يعمّ ما إذا كان مقصودا بنفسه فصادف شيئا وأخرجه ؟
6 - بناء على أنه لا يعمّ الحيوان ، لو صاده بالشبكة أو بالغوص ، ووجد في جوفه جوهرة هل يشملها دليل الإخراج من البحر أو الغوص .
7 - هل يعتبر النصاب في الغوص أم لا ، وعلى تقدير اعتباره هل يكون اعتباره في خصوص ما ورد في دليله من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، أو يعمّ غيرها أيضا ؟
8 - إذا أخرج بالغوص دفعات ، هل يعتبر النصاب في كل دفعة نظير اللقطة دون الدرهم فإنها كذلك ، أم يكفي النصاب في مجموعها ؟
9 - إذا اشترك جماعة في الإخراج من البحر ، أو في الغوص ، هل يعتبر النصاب في نصيب كل منهم ، أو يكفي بلوغ ما أخذ وأخرج ، النصاب وإن اشترك فيه الشركاء .
10 - هل يختص البحث بما يكون متكونا في الماء من أصله ، أو يعم الغارق فيه ؟
11 - إذا استؤجر للغوص ، فهل الخمس على المستأجر وإن قصد

60

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست