نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 60
الشطوط الكبار لا سيما العميقة منها ؟ 3 - إن الموضوع - أيّا ما كان - هل يختص بالجمادات الثمينة ، أم يعمّ الحيوان باصطياده من الماء بالآلة أو بالغوص ؟ 4 - بناء على أن الموضوع هو الإخراج ، هل يختصّ بما كان من قعر الماء ، أم يعمّ ما كان طافيا عليه ؟ 5 - بناء على أن الموضوع هو الغوص ، هل يعتبر أن يكون بقصد إخراج شيء ، أم يعمّ ما إذا كان مقصودا بنفسه فصادف شيئا وأخرجه ؟ 6 - بناء على أنه لا يعمّ الحيوان ، لو صاده بالشبكة أو بالغوص ، ووجد في جوفه جوهرة هل يشملها دليل الإخراج من البحر أو الغوص . 7 - هل يعتبر النصاب في الغوص أم لا ، وعلى تقدير اعتباره هل يكون اعتباره في خصوص ما ورد في دليله من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، أو يعمّ غيرها أيضا ؟ 8 - إذا أخرج بالغوص دفعات ، هل يعتبر النصاب في كل دفعة نظير اللقطة دون الدرهم فإنها كذلك ، أم يكفي النصاب في مجموعها ؟ 9 - إذا اشترك جماعة في الإخراج من البحر ، أو في الغوص ، هل يعتبر النصاب في نصيب كل منهم ، أو يكفي بلوغ ما أخذ وأخرج ، النصاب وإن اشترك فيه الشركاء . 10 - هل يختص البحث بما يكون متكونا في الماء من أصله ، أو يعم الغارق فيه ؟ 11 - إذا استؤجر للغوص ، فهل الخمس على المستأجر وإن قصد
60
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 60